العلامة الحلي

78

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عليه السلام : " فإذا فرغ يعني من خطبته - تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة " ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يكره ما بين الخطبة والصلاة ( 2 ) . وقال الشافعي : لا يكره بعد الخطبة إلى الصلاة ( 3 ) . ز : لا بأس بشرب الماء حال الخطبة - وبه قال الشافعي ( 4 ) - عملا بالأصل . وكلام المرتضى يعطي التحريم لأنها كالركعتين ( 5 ) . وقال الأوزاعي : تبطل جمعته ( 6 ) . ح : هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء ؟ الأقرب : العدم ، للأصل . ولأن النبي صلى الله عليه وآله ، كلم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة ( 7 ) . ولأن المستمع إنما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع . وهو أحد قولي الشافعي . وفي الآخر : يحرم - وبه قال أبو حنيفة ومالك - كالركعتين ( 8 ) . وهو ممنوع .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 269 / 1229 ، الكافي 3 : 421 / 2 ، التهذيب 3 : 20 / 71 و 73 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 2 : 29 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 122 ، المجموع 4 : 523 . ( 4 ) المجموع 4 : 529 . ( 5 ) تقدم نقل كلامه في الفرع " أ " . ( 6 ) المجموع 4 : 529 . ( 7 ) سنن البيهقي 3 : 221 - 222 . ( 8 ) المجموع 4 : 523 ، فتح العزيز 4 : 587 و 589 ، حلية العلماء 2 : 241 ، المبسوط للسرخسي 2 : 27 .